.................................................................................................
______________________________________________________
لعدم الرجحان (١) ، انتهى فتأمّل.
وفي «مجمع البرهان» يفهم من كلام المصنّف في المنتهى وغيره وجوب الإسماع وكأنّه المشهور. ولعلّ دليله أنه المتبادر من الجواب وأنّ مقصود الشارع جبر خاطره والعوض عليه وأنه قصد المسلّم ، وهو إنّما يتمّ بالإسماع. وهو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير فلا يعذر بدونه. والأصل يدلّ على العدم ، وقد يمنع التبادر والقصد ، فإنّه غير ظاهر ، لاحتمال قصده دعاء وتحيّة ، والوجوب إنّما يكون لدليل شرعي لا لأنّ مقصود المسلّم العوض ولصدق الردّ المفهوم من الآية والأخبار لغةً وعرفاً ، وما يعرف له معنى شرعي يكون الإسماع داخلاً فيه ، والأصل ينفيه ، وعدم الأمر به في الآية والخبر كذلك. ثمّ أيّده بروايتي عمّار ومنصور ، ثمّ قال : وحملتا في المنتهى وغيره على التقية مع عدم ذكر دليل يدلّ على وجوب الإسماع جزماً حتّى يحتاج إلى هذا التأويل ، ثمّ قال : ولعلّ عندهم دليلاً ما رأيناه من إجماع وغيره (٢) ، انتهى.
وفي «المدارك» في الروايتين قصور من حيث السند فلا تعويل عليهما (٣). قلت : خبر منصور صحيح ومحمّد بن عبد الحميد ثقة والتوثيق في كلام أهل الرجال يرجع إليه لا إلى أبيه كما توهّم (٤). وقال الاستاذ في «حاشيته» هما معارضتان بصحيح محمّد بن مسلم (٥). وفي «شرح المفاتيح» يظهر من الأخبار
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٩.
(٣) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٤.
(٤) المتوهّم على حسب تعبير الشارح هو الشهيد الثاني والعلّامة في الخلاصة ، ومنشأ التوهّم تعيين الضمير في عبارة النجاشي الموثّق له فإنّه قال : محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطّار أبو جعفر روى عبد الحميد عن ابن الحسن موسى عليهالسلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر .. إلى آخر كلامه ، فاختلفوا في أنّ الضمير المستتر في «كان» يرجع إلى محمّد أو إلى أبيه؟ فقال الشهيد الثاني والعلّامة بالثاني وردّه الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني وغيره ، وتبعه الشارح أيضاً ، فراجع تفصيل البحث في تنقيح المقال : ج ٣ ص ١٣٦.
(٥) حاشية مدارك الأحكام : في المبطلات ص ١١٨ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية