.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر «التذكرة (١)» الإجماع عليها. وفي «المنتهى» الإجماع على أنّ وقت الجمعة زوال الشمس ، انتهى (٢). فمن قال إنّ الخطبة مقدّمة على الزوال أراد بالوقت في هذه العبارة وقت الركعتين ، ومن قال إنّها مؤخّرة عنه أراد وقتها لكونها كجزء من الصلاة. ويأتي نقل الأقوال في ذلك عند تعرّض المصنّف له.
وفي «الخلاف (٣) والمنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦)» وظاهر «التذكرة (٧)» الإجماع على أنّ الفرض إنّما يصلّى بعد زوال الشمس وأنّ المخالف إنّما هو علم الهدى.
قال في «الخلاف» وفي أصحابنا من قال إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى انتهى (٨). وقد نقله عنه المصنّف والشهيدان في «التذكرة (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) والروض (١٢)» والمحقّق الثاني (١٣) ، وكأنّهم عوّلوا في ذلك على الشيخ وإلّا فقد قال في «السرائر» : لم أجد للسيّد المرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه عنه شيخنا ، ولعلّه سمعه منه مشافهةً ، انتهى (١٤) ملخّصاً.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ٨.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ١٩.
(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٠ مسألة ٣٩٠.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ٢٠ ٢١.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.
(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٤ س ١٦.
(٧ و ٩) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ٨.
(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ مسألة ٣٩٠.
(١٠) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.
(١١) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ١٣١.
(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٤ س ١٦.
(١٣) جامع المقاصد : صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.
(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٦.