.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المبسوط» : إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين أتى بها وصحّت الجمعة ، وإن بقي من الوقت ما لا يسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر ولا تصحّ له الجمعة ، انتهى (١). ومفاده القول المشهور. وقد نقله في «البيان» عن الشيخ وقال : إنّه بناه على مذهبه في وقت الظهر الاختياري ، انتهى (٢). ولم أجد للشيخ فيما يحضرني من كتبه عبارة ظاهرة في ذلك سوى عبارة المبسوط الّتي سمعتها ، لكن قد يلوح من «المعتبر (٣)» أنّ الشيخ في المبسوط موافق للحلبي كما يأتي نقل كلام الحلبي.
وفي «الذكرى» لم نقف لهذا القول على حجّة إلّا أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي في هذا الوقت ، قال : ولا دلالة فيه ، لأنّ الوقت الّذي كان يصلّي فيه ينقص عن هذا المقدار غالباً ، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك النقص ، انتهى ما في الذكرى (٤). وأنت خبير بأنّ ظاهر الحلبيّين (٥) التوقيت بذلك النقص. وفي «المسالك (٦) والروض (٧) والذخيرة (٨)» أنّ مستنده غير واضح. وفي «الروضة (٩)» لا شاهد له. وفي «المدارك (١٠)» أنّ المسألة محلّ إشكال. ونحوه «الذخيرة (١١)».
__________________
(١) المبسوط : في شرائط صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
(٢) البيان : في الجمعة ص ١٠١ ١٠٢.
(٣) المعتبر : في الجمعة ج ٢ ص ٢٧٥.
(٤) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٢.
(٥) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥٣ ، غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.
(٦) مسالك الأفهام : في الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.
(٧) روض الجنان : في الجمعة ص ٢٨٦ س ١٧.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٢.
(٩) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٨.
(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣.
(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٨.