.................................................................................................
______________________________________________________
«والمسالك (١) والمقاصد العلية» (٢)» أنّ الأقوى اعتبار إدراك الركعة بعد الخطبتين. وقال أيضاً في «الميسية» : ويجب الشروع متى احتمل ذلك ، فإن طابق صحّت وإلّا فلا. وفي «الدروس (٣) والموجز الحاوي (٤)» أنه يجب الدخول فيها إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت لخطبتين وركعة. وفي «المدارك (٥)» قيل : تجب مع ظنّ اتساع الوقت أو الشكّ في السعة وعدمها ، لأصالة بقاء الوقت. ويشكل بأنّ الواجب الموقّت يعتبر وقوعه في الوقت ، فمع الشكّ فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل ، والاستصحاب هنا إنّما يفيد ظنّ البقاء وهو غير كافٍ في ذلك ، انتهى. ويأتي بيان الحال.
والمحقّق الثاني قال : إنّ المراد بالعلم في عبارة المصنّف ما يشمل الظنّ الغالب (٦). وفي «الشافية» لو تلبّس بها مع ظنّ الاتساع ، فإن كان صلّى ركعة أتمّها ، وإلّا فإشكال.
وفي «المنتهى» لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلّي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلّي الظهر ، ولو قيل يصلّي جمعة كان حسناً ، انتهى (٧). ولم يفرّق في «نهاية الإحكام» بين المسألتين فاكتفى هنا أيضاً بإدراك التكبير مع الخطبتين وقال : صحّت الجمعة عندنا (٨).
وفي «المدارك» عند قوله في الشرائع : وإن تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت
__________________
(١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٥ ، وما فيه أيضاً عين ما في البيان من الجزم بالحكم المذكور ، فراجع.
(٢) ظاهر عبارة المقاصد هو كفاية إدراك ركعةٍ واحدةٍ في وجوبها ، راجع المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٥.
(٣) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٦.
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٩.
(٧) مُنتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٨.
(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١١.