.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يشرع فعله في خارجه إلّا أن يثبت من الشارع شرعية قضائه ، وإن لم يعيّن زمانه استدعى زماناً بحيث يسعه. والفرق بينهما أنّ زمان الفعل في الأول يتعيّن بتعيين الشارع بخلاف الثاني فإنّه بطريق اللزوم ، إلى أن قال : وقد أجرى الشارع ما إذا ضاق الوقت عن اليومية إلّا عن مقدار ركعة مجرى الوقت الحقيقي حيث حصل إدراك ركعة من الوقت الحقيقي فصار بمنزلته ، هذا إن حكمنا بكونه أداءً عملاً بظاهر الحديث. ولو قلنا إنّ الجميع قضاء أو بالتوزيع فلا بحث ، لأنّ القضاء مشروع في اليومية. وأمّا الجمعة فلا يشرع فيها القضاء بالإجماع ، فعلى هذا لا يشرع فعل شيء منها خارج الوقت ، لعدم صلاحية ما عداه لشيء منها ، فلا بدّ من ظنّ إدراك جميعها ليشرع الدخول.
فإن قلت : لا يشرع فعل شيء منها خارج الوقت على تقدير كونه قضاءً ، أمّا على تقدير الأداء فلا مانع منه وقد سبق أنّ الجميع أداء عملاً بعموم الحديث. قلت : لا شبهة أنه لا يعدّ أداءً ، إذ ليس في الوقت الحقيقي ، إلى أن قال : فإن قلت : قد سبق أنه إذا خرج الوقت وقد تلبّس من الصلاة بركعة أو بالتكبير يجب إتمامها جمعة فكيف جاز الشروع فيها مع ضيق الوقت؟ قلت : قد نبّهنا على أنه إنّما يشرع فيها إذا ظنّ إدراك جميعها ، فإذا شرع فيها بهذا الظنّ ثمّ تبيّن الضيق إلّا عن ركعة أتمّها حينئذٍ لا مطلقاً.
فإن قلت : لم جاز الإتمام في خارج الوقت وقد قرّرتم أنّ شيئاً من الجمعة لا يقع خارج الوقت لعدم شرعية القضاء؟ قلت : كان حقّه أن لا يقع أيضاً لكن لمّا كان قطع الصلاة منهيّاً عنه محرّماً وقد دخل فيها بأمر الشارع ونصّ معظم الأصحاب على صحّة الجمعة في هذه الحالة لم يكن بدّ من القول به.
فإن قلت : قوله عليهالسلام : «من أدرك .. إلى آخره» يعمّ الجميع فلا فرق. قلت : الظاهر أنه مقيّد بقيد يستفاد من دليل من خارج يقتضي تخصيصه وهو كون الوقت صالحاً للفعل ، للقطع بأنّ ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه ، وقد قام الإجماع على عدم قضاء الجمعة فلا صلاحية. هذا حاصل كلامه. وقال : هذا أقصى ما يمكن