.................................................................................................
______________________________________________________
وقد سمعت كلامه في «المقنع والأمالي» (١).
وقد يظهر من «التحرير (٢) والإيضاح (٣) والتخليص» وجهاد «التذكرة (٤)» التوقّف حيث لم يرجّح فيها شيء.
ولم يتعرّض لحال الغَيبة في «جُملي السيّد (٥) والشيخ (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨)» بل قد يقال (٩) : إنّه يلوح منها عدم الانعقاد في زمن الغَيبة لجعلهم السلطان العادل أو مَن يأمره (أو منصوبه خ ل) شرطاً في انعقادها أو وجوبها.
هذا وقال في «الذكرى» : ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغَيبة ، لأنّ قضية التعليلين ذلك ، فما الّذي اقتضى سقوط الوجوب ، إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار ، ونقل الفاضل فيه الإجماع ، وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلاً ورأساً ، وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلّار وابن إدريس ، وهو القول الثاني من القولين ، بناءً على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة وهو مفقود. وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام ويمنعون وجود الإذن ، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة عليهمالسلام على مَن سمع ذلك الإذن وليس حجّة على من يأتي من المكلّفين ، والإذن في الحكم والإفتاء أمر خارج عن
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٠٢.
(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٣ س ٢٤.
(٣) الموجود في الإيضاح يختلف باختلاف النسختين ، ففي نسخة ، الأمر كما حكاه عنه الشارح ، وفي نسخة اخرى اختار الجواز بقوله : وهو الأقوى عندي. ولعلّه الظاهر من عبارته حيث استدلّ على الجواز بعموم الآية وبأنه إذا رفع الوجوب بقي الجواز وزوال وجوب الظهر لامتناع إحداث القول الثالث ، فراجع الإيضاح : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩.
(٤) تقدّم في ص ٢٠٦ أنّا لم نعثر على بحث الجمعة في التذكرة.
(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجمعة وأحكامها ص ٤١.
(٦) الجُمل والعقود : في أحكام الجمعة ص ٨١.
(٧) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٨) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(٩) لم نعثر على قائله.