.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ، ولأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلّا بمعلوم. وهذا القول متوجّه وإلّا لزم الوجوب العيني ، وأصحاب القول الأوّل لا يقولون به (١) ، انتهى كلامه. وقد حكم أوّلاً كما عرفت أنّ القول الأوّل أصحّهما واستوجه هنا الثاني.
وليعلم أنّ قولهم تجب تخييراً أو لا تجب عيناً إذا صلّاها غير المعصوم والمنصوب من قبله له معنيان : أحدهما وهو المراد أنه لا يجب عيناً عقدها ، والثاني : أنه لا يجب الحضور وإن انعقدت أو علم أنّ جمعاً من المؤمنين اجتمع فيهم العدد المعتبر وحصل لإمامهم شروط الإمامة وأنهم يعقدونها. وفي «غاية المراد (٢) والتنقيح (٣)» أنّ التخيير إنّما هو في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت بل يجب عيناً ، قالا في الكتابين : موضع البحث إنّما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة ، فإنّه مع الاجتماع يجب الإيقاع وتحقّق البدلية من الظهر ، انتهى. وذلك للأخبار (٤) والآية (٥) على المشهور في تفسيرها.
ويظهر من «المقاصد العلية (٦)» بل صريحها أنه لا يجب الحضور وإن انعقدت ، ذكر ذلك في بحث وجوبها على المرأة إذا حضرت. وفي «كشف اللثام (٧)» يحتمل أن يخيّر فيها ويقصر النصوص على جمعة الإمام ومنصوبه كما يظهر من «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام (٨) ، ولعلّه الوجه ، لأنه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن التعيّن على مَن بعد فرسخين ، لأنه إنّما يتعيّن عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٥.
(٢) غاية المراد : في صلاة الجمعة ص ١٦٣.
(٣) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج ٥ ص ٣٤.
(٥) الجمعة : ٩.
(٦) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦١.
(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٣ ٢٢٤.
(٨) حاشية إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ص ٢٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).