.................................................................................................
______________________________________________________
العلم به غالباً إلّا بعد السعي. وقال أيضاً في موضع آخر : لا فرق عند هؤلاء بين زمني الغَيبة والظهور في كون الوجوب عينيّاً أو تخييريّاً فإنّها إنّما تجب عندهم عيناً عند الظهور إذا وجد الإمام أو نائبه بخصوصه كامرائه ، فإذا لم يوجد تخيّر المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد ، وحال الغَيبة أيضاً كذلك من غير فرق إلّا أنه لا يوجد فيها الإمام ولا نائبه بعينه. وقال : إنّ تعيّن العقد على الإمام أو نائبه إنّما يعلم بالإجماع إن ثبت ، والآية وأكثر الأخبار إنّما تعيّن الحضور إذا انعقدت لا العقد ، انتهى كلامه (١).
وقولهم بالوجوب التخييري مبنيّ على أنّ الوجوب أعمّ من العيني والتخييري وأنّ الإجماع منع من الأوّل فبقي الثاني ، ولا يخفى أنّ الواجب هو الفعل الّذي يمنع من تركه المدلول عليه بالأمر ، فإن أراد الشارع فعلاً معيّناً وإيقاعه من مباشر معيّن فعيني ، وإن أراد به الكلّي الدائر بين متعدّد فتخييري ، وإن لم يرد الكلّي والمعيّن من مباشر بعينه فكفائي ، فالوجوب ممّا يتّحد معناه ، واتصافه بالعيني وقسيميه إنّما هو باعتبار متعلّقه من الفعل والمكلّف ، فالأمر الإيجابي مع عدم ثبوت البدل يفيد العيني كما تقرّر في الاصول (٢). وبدلية الظهر للجمعة بناءً على العمل بالأدلّة في زمان الحضور إنّما هي مع تعذّرها كبدلية التيمّم للوضوء لا أنه جاز فعله معها كأفراد الكفّارة المخيّرة ، فإن أمكن وجاز إقامة الجمعة إمّا مع الشرط أو بدونه تعيّنت كما كانت في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده وإلّا تعيّنت الظهر ، فالقول بتخيير المكلّف بناءً على أنه قسم من الواجب ممّا لا وجه له ، إذ مفهوم الأخبار لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا يعتبر الزمان في الدلالة اللفظية.
وأمّا قولهم : إنّ رفع الوجوب العيني لعدم شرطه لا يستلزم رفع الجواز فيصحّ فعلها تفريعاً على أصالته ، فممنوع فإنّه يستلزم رفع الجواز المتنازع فيه ، لأنه بمعنى الوجوب وحيث تكون مجزية قامت مقام الظهر ، والجائز بل المستحبّ
__________________
(١) كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٣٤ ٢٣٥.
(٢) كفاية الاصول : بحث الأوامر ، في اقتضاء إطلاق الصيغة .. ص ٩٩.