.................................................................................................
______________________________________________________
والحال أنّها في حال الغَيبة لا تجب عندهم عيناً ، وذلك شرط الوجوب العيني خاصّة. ومن هنا * ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغَيبة لفقد الشرط المذكور. ويضعّف بمنع عدم حصول الشرط أوّلاً لإمكانه بحضور الفقيه ، ومنع اشتراطه ثانياً لعدم الدليل عليه من جهة النصّ فيما علمناه ، وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنّما هو على تقدير الحضور ، وأمّا حال الغَيبة فهو محلّ النزاع فلا يجعل دليلاً فيه ، مع إطلاق القرآن الكريم بالحثّ العظيم المؤكّد بوجوهٍ كثيرة ، مضافاً إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بدون الشرط المذكور ، بل في بعضها ما يدلّ على عدمه. نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمّة عليهمالسلام ولو إجمالاً ولا ينافيه ذكر غيرهم إلى أن قال : وتعبير المصنّف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمامٍ عادل ، لأنّ ذلك لم يتفق في زمن الظهور غالباً. وهو السرّ في عدم اجتزائهم بها عن الظهر ، مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها ، ومن ذلك سرى الوهم ، انتهى كلامه (١). ونقلناه بتمامه للتنبيه على مواضع للنظر فيه مع الإشارة إلى ما توهّمه من الوهمين.
فنقول : لا يخفى أنّ الاجماع إنّما تحقّق في أصل الشرط ، وهم مع اتفاقهم عليه اختلفوا في كيفيّته ، فقال جماعة من كبرائهم : إنّه شرط الانعقاد كالخطبة والجماعة والعدد ، والآخرون : إنّه شرط الوجوب العيني كما سمعت (٢) ذلك كلّه في صدر البحث ، ولمّا كان انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط ذهب الأوّلون إلى عدم صحّتها حال الغيبة ، لانتفاء شرطها ، والآخرون إلى استحبابها أي الوجوب التخييري. وهذا هو الوجه في اختلافهم في جوازها وعدمه ، لا ما قاله من حصول الالتباس ، والحال أنه في «الروضة (٣)» في أوّل كلامه اعترف بأنّ الإمام أو نائبه
__________________
(*) أي من دعوى الإجماع المذكور (بخطّه قدسسره).
__________________
(١) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٤.
(٢) تقدّم في ص ١٩٦ ٢١٣.
(٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٣ و ٦٦٤.