.................................................................................................
______________________________________________________
الخاصّ وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها يشترط في انعقادها ، لأنه قال : لا تنعقد عند الحضور إلّا به أو بنائبه الخاصّ أو العامّ ، وبدونه تسقط ، وهو موضع وفاق ، ومقتضاه سقوطها ولو تخييراً حينئذٍ بغيره ولو فقيهاً ، وأنه موضع وفاق.
وما قاله هنا من أنه شرط الوجوب العيني عندهم بالإجماع إمّا أن يريد به حال الظهور خاصّةً أو مطلقاً بحيث يشمله كما هو الظاهر أو الغَيبة خاصّة ، فعلى الأوّلين ينافي قوله هنا ما قاله سابقاً ، لأنّ مقتضى ما هنا الانعقاد بغير الإمام أو نائبه تخييراً ولو لم يكن فقيهاً ، وعلى الثالث يلزم فرض حضور الإمام أو المنصوب للجمعة أو الأعمّ منها حال غَيبته وهو فاسد ، ومنه يعلم الالتباس وصحّة ما قلناه من اختلافهم في كيفيّة الشرط وكونه منشأ القولين.
وأمّا قوله «ويضعّف بمنع عدم حصول الشرط أوّلاً لإمكانه بحضور الفقيه ، ومنع اشتراطه ثانياً لعدم الدليل» ففيه : أنّ عموم نيابة الفقيه ممنوعة خصوصاً في موضع النزاع كالجهاد ، وما احتجّ به من قول الصادق عليهالسلام : «انظروا .. الحديث (١)» لا يدلّ إلّا على نفاذ قضائه كما سمعت (٢) وكما عرفت منع الأولويّة. وأمّا منعه الاشتراط لعدم الدليل فلا وجه له لوروده في عدّة أخبار كما يأتي نشرها قريباً ، مع أنّ الإجماع كان في الحجّية ، ولعلّ هذا إنّما نشأ من الاشتباه بين الشرطين أي النيابة (الإمامة خ ل) والإذن كما أشرنا إليه سابقاً ، إذ سند الإذن إنّما هو الإجماع خاصّة.
ومن الأخبار الدالّة على الاشتراط الخبر النبوي (٣) المشهور المنجبر بالعمل وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أربع للولاة : الفيء والحدود والصدقات والجمعة». وفي آخر (٤) «أنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين». وروى في «التهذيب (٥)» بسنده عن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صفات القاضي ح ١ ج ١٨ ص ٩٩.
(٢) تقدّم في ص ٢٢٣.
(٣) نصب الراية : ج ٣ ص ٣٢٦.
(٤) الأشعثيات (ضمن قرب الاسناد) : باب مَن يجب عليه الجمعة ص ٤٣.
(٥) تهذيب الأحكام : باب ٢٤ في العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٢١ ج ٣ ص ٢٣٩.