.................................................................................................
______________________________________________________
والوسيلة (١)» وغيرها (٢) ممّا تعرّض فيه له. وهو المنقول عن القاضي (٣).
وجوّز في «المبسوط (٤) والخلاف (٥) والكفاية (٦) ومصباح السيّد» على ما نقل عنه في «المعتبر (٧)» في باب الجماعة إمامة المراهق المميّز العاقل في جماعة ، وقد يلوح ذلك من «الجُمل والعقود (٨)» ونقله في «الذكرى (٩)» عن الجعفي حيث قال : يؤمّ الغلام.
قال في «الخلاف (١٠)» : دليلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في أنّ مَن هذا صفته تلزمه الصلاة ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «مروهم بالصلاة لسبع (١١)» يدلّ على أنّ صلاتهم شرعية ، انتهى ، لكنّه هنا في «المبسوط» اشترط البلوغ كما عرفت ، وقال هنا في «الخلاف (١٢)» الصبي الّذي لم يبلغ لم تنعقد به الجمعة ، فتأمّل جيّداً.
واحتمل حمل كلام الشيخ على إمامته لأمثاله ، وهو بعيد عن مرمى كلامه. وفي «كشف الرموز (١٣)» في باب الجماعة جمع بين قوله في النهاية بعدم جواز إمامته وقوله في المبسوط والخلاف بجوازها بجمل كلام النهاية على غير المميّز.
__________________
(١) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٢) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ٢.
(٣) نقله عنه أبو العبّاس في المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٠.
(٤) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٥) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٥٣ مسألة ٢٩٥.
(٦) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٢٨ س ٢١ ٢٢.
(٧) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٥ ٤٣٦.
(٨) الجُمل والعقود : في أحكام الجماعة ص ٨٣.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٨٥.
(١٠) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٥٣ مسألة ٢٩٥.
(١١) عوالي اللآلي : ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٤ وص ٢٥٢ ح ٨ باختلاف في الألفاظ ، ونقله أيضاً في البحار : ج ٨٨ ص ١٣٢ عن النوادر.
(١٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٨ مسألة ٤٠٠.
(١٣) كشف الرموز : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٥ ٢١٦.