.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المبسوط» وغيره من كتب الاصول والفروع عبارات ظاهرة في اعتبار حسن الظاهر ، قال في «المبسوط (١)» : بعد أن ذكر ما احتجّ به للمشهور من تقديم الجرح على التعديل ما نصّه : غاية شهادة المزكّي أنه لم يعرف منه ما ينافي العدالة انتهى. ويأتي عند الردّ على القول بالملكة نقل هذه العبارة أو مثلها عن كتب اصولهم وفروعهم في باب الشهادات فترقّب.
وعن القاضي أنّ العدالة تثبت في الإنسان بشروط وهو البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظِنّة والحسد والعداوة (٢). وعن التقيّ أنه يثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنّة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة أو الملكة أو الشركه (٣).
وفي «الوسيلة» المسلم الحرّ تُقبل شهادته إذا كان عدلاً في ثلاثة أشياء : الدين والمروءة والحكم ، فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ، وفي المروءة الاجتناب عمّا يسقط المروءة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة. وفي الحكم البلوغ وكمال العقل (٤).
وفي «المبسوط» أنّ العدل في الشريعة هو من كان عدلاً في دينه عدلاً في مروءته عدلاً في أحكامه ، فالعدل في الدين أن يكون مسلماً لا يُعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروءة أن يكون مجتنباً للُامور الّتي تسقط المروءة
__________________
(١) لم نعثر في المبسوط على نصّ هذه الجملة ، نعم يمكن استفادة مضمونها من عباراته المختلفة كقوله عند بيان تعارض الجرح والتعديل في الشاهد وترجيح الجرح على التعديل : فمن شهد بالعدالة شهد بالظاهر ، انتهى. وقوله في بيان أنّ المزكّي لا بدّ أن يكون من اهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة : لأنّ كلّ واحد منهما يعرف الظاهر ، راجع المبسوط : ج ٨ ص ١٠٨ و ١١٠ وتأمّل لعلّك تجده في النسخ الخطّية من المبسوط.
(٢) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ٢٢.
(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب القضاء في لواحق القضاء ج ٨ ص ٤٢٣.
(٤) الوسيلة : في بيان الشهادات ص ٢٣٠.