.................................................................................................
______________________________________________________
كالأكل في الطرقات إلى أن قال : والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاً ، فمن كان عدلاً في جميع ذلك قُبلت شهادته ، ومَن لم يكن عدلاً لم يُقبل ، فإن ارتكب شيئاً من الكبائر وهي الشرك إلى أن قال : سقطت شهادته. وأمّا إن كان مجتنباً للكبائر مواقعاً للصغائر فإنّه يعتبر الأغلب من حاله ، فإن كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادراً قُبلت شهادته ، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادراً لم تُقبل شهادته ، وإنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر لأنّا لو قلنا إنّه لا تُقبل شهادة مَن واقع اليسير من الصغائر أدّى ذلك إلى أن لا يُقبل شهادة أحد ، لأنه لا أحد ينفكّ عن مواقعة بعض المعاصي (١).
وفي «السرائر» أنّ العدل في الشريعة هو من كان عدلاً في دينه عدلاً في مروءته عدلاً في أحكامه ، فالعدل في الدين أن لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً وقيل أن لا يُعرف بشيء من أسباب الفسق وهذا قريب أيضاً ، وفي المروءة أن يكون مجتنباً للُامور الّتي تسقط المروءة ، والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاً. ثمّ قال : وقال شيخنا في مبسوطه : فأمّا إن كان مجتنباً للكبائر .. ونقله إلى آخره ثمّ قال : وهذا لم يذهب إليه رحمهالله تعالى إلّا في هذا الكتاب أعني المبسوط ولاذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلّا بالإضافة إلى غيرها. وما خرّجه واستدلّ به من أنه يؤدّي ذلك إلى أن لا يُقبل شهادة أحد .. إلى آخره فغير واضح ، لأنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة ، فإذا تاب قُبلت شهادته ، وليست التوبة ممّا يتعذّر على إنسان دون إنسان. ولا شكّ أنّ هذا القول تخريج لبعض المخالفين فاختاره شيخنا هاهنا ونصره أو أورده على جهته ولم يقل عليه شيئاً ، لأنّ هذا عادته في كثير ممّا يورده في هذا الكتاب (٢) انتهى. ويأتي نقل الأقوال فيما استدركه على شيخ طائفتنا. وفي «السرائر (٣)»
__________________
(١) المبسوط : في مَن تُقبل شهادته ومن لا تقبل ج ٨ ص ٢١٧.
(٢) السرائر : في اشتراط العدالة في الشاهد ج ٢ ص ١١٧ ١١٨.
(٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.