.................................................................................................
______________________________________________________
وهو الّذي نصّ عليه الاستاذ (١) دام حراسته في اصوله ورجاله وفروعه. وظاهر جماعة كصاحب «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» أنّهم على قول واحد وهو كفاية الإسلام وحُسن الظاهر وعدم ظهور القادح في العدالة.
وأمّا المصنّف فقد عرفت أنّ ظاهره في موضع من «المختلف (٤)» موافقة المبسوط. وقال في كتاب الفراق من الكتاب : ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع الطلاق وإن كانا في الباطن فاسقَين (٥). ونحوه قال في «الشرائع (٦)». وفي «غاية المرام (٧)» أنّ المشهور بين الأصحاب اعتبار ظاهر العدالة في الشاهدين على الطلاق. قلت : أنت خبير بأنّ قضية ذلك أنّ العدالة ليست هي الملكة ، لأنّ من قال بالملكة قال لا بدّ من العلم بالعدالة كما سيتضح ذلك لديك وهم قد صرّحوا به أيضاً في توجيه اختيار الملكة ، على أنه قد قال في «المختلف (٨)» في بحث الجماعة في الردّ على الكاتب وفي تهذيب الاصول (٩) في الردّ على أبي حنيفة : أنه لا بدّ من العلم بالعدالة لأنّ الفسق مانع ، فلا يخرج عن العهدة إلّا بعد العلم بانتفائه. قلت : ومن هنا يعلم حال اعتبارهم العدالة بمعنى الملكة في الراوي.
__________________
(١) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : في المقدّمات ص ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٣٥١٦) ، مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٣ س ١٨ وما بعده وص ٩٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٦.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ٣٧.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب القضاء في الشهادات ج ٨ ص ٤٨٤.
(٥) قواعد الأحكام : كتاب الفراق في الإشهاد ج ٣ ص ١٣٠.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطلاق في الإشهاد ج ٣ ص ٢١.
(٧) غاية المرام : كتاب الطلاق في الإشهاد ص ١٣١ س ٢٧ (مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد برقم ٥٨).
(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٨٨.
(٩) تهذيب الاصول : في الأخبار في عدالة المخبر ص ٣١ س ١٢ وما بعدها. (مخطوط في مكتبة مدرسة نواب).