.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك (١)» الأولى المصير في تفسير العدالة إلى المعنى العرفي وقد تبع ذلك العضدي (٢) عملاً بخبر البزنطي (٣).
وفي «الكفاية (٤)» الأشهر الأقرب في معنى العدالة أن لا يكون مرتكباً للكبائر ، ثمّ قال : والأقرب جواز الاكتفاء بحُسن الظاهر وعدم التفتيش خلافاً لأكثر المتأخّرين ، ثم قال : كما في «مجمع البرهان (٥)» أنّ الأولى الرجوع إلى خبر ابن أبي يعفور (٦) فتأمّل في كلامه. وفي «الذخيرة (٧)» رجّح أنها الإسلام وحُسن الظاهر وعدم ظهور القادح. وظاهر «المفاتيح (٨) كالماحوزية والشافية» العمل بخبر ابن أبي يعفور أيضاً مع أنك ستعرف أنه قد اشترط فيه للعدالة شروطاً مخالفة للإجماع. ثمّ قال في «المفاتيح (٩)» : والحزم أن لا يصلّي خلف من لا يثق بدينه وأمانته وفيه أنك ستعرف أنّ العدالة شرط بالإجماع والحزم هو الاحتياط وهو غير الاشتراط والوثوق بالدين والأمانة غير العدالة كما نصّ عليه في «مصابيح الظلام (١٠)» وقد نسب فيه القول بحسن الظاهر إلى القدماء ما عدا الكاتب. وادّعى في «حاشيته على المعالم (١١)» الإجماع على أنّ المراد بالعدالة حُسن الظاهر لا غير في كلّ موضع اشترط فيه العدالة. وقال في «رجاله» (١٢) : الإنصاف أنه لا يثبت من قول
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٩.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح ٤ ج ١٠ ص ٢٨٢.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٢٨ س ٢٢ وص ٢٩ س ٣١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣١١ و ٣١٢ ، وفي صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٥٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٨٨.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ٣٧.
(٨ و ٩) مفاتيح الشرائع : فيما يثبت به الإيمان والعدالة ج ١ ص ١٨ ١٩.
(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٠ س ٧ وص ٩٤ س ٨ ٩. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١١ و ١٢) لا يوجد لدينا كتابه.