.................................................................................................
______________________________________________________
العلماء وتارةً إلى العلماء. وفي «مصابيح الظلام (١)» أنه المشهور المعروف ولهم على ذلك أدلّة متضافرة من الكتاب والسنّة.
والشيخ في «العدّة (٢)» في الدليل الثاني على حجّية خبر الواحد حيث قال : كلّ خطأ وقبيح كبير ، والمفيد والقاضي والتقي والطبرسي على ما نقل (٣) عنهم والعجلي (٤) على أنّ كلّ معصية كبيرة وإن اختلفت مراتبها ، لاشتراكها في مخالفة أوامر الله جلّ شأنه ، وإطلاق الصغر والكبر إضافي إلى ما فوق أو إلى ما تحت لا في حدّ ذاته ، فالقُبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ، كبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة. ويظهر من «مجمع البيان (٥) والعدّة (٦) والسرائر (٧)» أنّ ذلك اتفاقي حيث نسب في الثلاثة إلى أصحابنا.
وعلى هذا القول تزول العدالة بالمعصية كبيرة كانت أم صغيرة ، وذلك يؤدّي إلى أن لا نقبل شهادة أحد ، لأنه لا قطع بالتوبة كما ذكره في «المبسوط». وقد سمعته وسمعت (٨) ما أجاب به في «السرائر» من أنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة ، فإذا تاب قبلت شهادته.
وردّ بأنّ إمكان التوبة لا يرفع الحرج ، لما مرَّ من وجوب الاختبار ليحكم بعود العدالة وكثيراً ما يحتاج ذلك إلى زمان يفوت فيه الغرض المقصود من مراعاة العدالة من شهادةٍ ونحوها.
وردّ أيضاً بأنّ التوبة متوقّفة على العزم على عدم المعاودة والعزم على ترك
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) عدّة الاصول : في مذهب المصنّف في خبر الواحد ج ١ ص ٣٥٩.
(٣) نقله عنهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صفات الشهود ج ١٤ ص ١٦٦.
(٤) السرائر : في اشتراط العدالة في الشاهد ج ٢ ص ١١٨.
(٥) مجمع البيان : ج ٣ ص ٣٨ في تفسير آية ٣١ من سورة النساء.
(٦) عدّة الاصول : في مذهب المصنّف في الخبر الواحد ج ١ ص ٣٥٩ ٣٦٠.
(٧) السرائر : في اشتراط العدالة في الشاهد ج ٢ ص ١١٨.
(٨) تقدّم في ص ٢٧١.