.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعتبر» إن تأوّه بحرفين خوف النار فقد قال أبو حنيفة إنّه لا بأس به وهو حسن وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة ، ووصف إبراهيم (١) بذلك على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يؤذن بجواز ذلك (٢). واستحسنه صاحبا «المدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وفي «الذكرى (٥) والكفاية (٦) وشرح المفاتيح (٧)» إن كان من خوف النار ففيه وجهان. وفي «الموجز الحاوي» لو قال آه من خوف النار بطلت صلاته ، انتهى (٨).
ويرد على ما في المعتبر أنّ جواز ذلك إن كان من خصوص ما ذكره أي من خوف الله سبحانه وتعالى فلا دليل عليه مع صدق الكلام عرفاً ، والكلام عندهم مبطل إلّا ما استثني وليس هذا منه ، ووصف إبراهيم عليهالسلام به لا يقتضي جوازه في الصلاة ، وإن كان من حيث عدم تسميته كلاماً عرفاً فلا وجه للتقييد بما ذكره.
وقد نصّ جماعة (٩) على أنّ الأنين بحرفين مبطل للخبر (١٠) ، وحمله جماعة (١١)
__________________
(١) التوبة : ١٤.
(٢) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٤.
(٣) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : في حكم التكلّم ج ١ ص ١٧١.
(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.
(٦) كفاية الأحكام : في المبطلات ص ٢٤ س ١٢.
(٧) مصابيح الظلام : في حكم مَن تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : تتمة في أحكام الصلاة ص ٨٥.
(٩) منهم الشهيد الأول في الذكرى : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤ ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام : في حكم مَن تكلّم في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص ٢٣٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٧٥.
(١١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٢٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٣١ س ٢٥ ، والتفرشي في النور القمرية : ص ١٤٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٤٩٧٨).