.................................................................................................
______________________________________________________
تبطل بالتنحنح لأنه لا يعدّ كلاماً ، وفي الرواية جوازه. وأولى بالجواز إذا تعذّرت القراءة والأذكار إلّا به ، ولا يجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دون التنحنح ، لأنّ الجهر واجب مع إمكانه ، انتهى (١) وفي «المنتهى (٢) والتحرير (٣)» لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطلت صلاته. وفيه كما سمعت عن «الروض» أنّ الفرض مستبعد بل يمكن ادّعاء استحالته إلّا أن يضمّ إليه حرفان آخران يخرج بهما عن صدق التنحنح عرفاً فيخرج عن محلّ الفرض.
وفي «الغنية (٤)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. وفي «الخلاف (٥) والمبسوط * (٦) والوسيلة (٧) والتذكرة (٨) والدروس (٩)» لا يجوز أن يأنّ بحرفين ولا يتأوّه بهما وأنّ ذلك مبطل. وفي «الذكرى (١٠)» لا يجوز أن يأنّ بحرفين. وفي «التحرير (١١) والبيان (١٢) والمقاصد العليّة (١٣)» لو خرج من التأوّه حرفان بطلت.
__________________
(*) ذكر التأوّه في «المبسوط» فى آخر كلامه (منه قدسسره).
__________________
(١ و ١٠) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.
(٢) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣١٠ س ٤.
(٣) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٦.
(٤) غنية النزوع : فيما يوجب البطلان ص ٨٢.
(٥) الخلاف : في أنّ النفخ لا يبطل الصلاة ج ١ ص ٤٠٧ مسألة ١٥٥.
(٦) المبسوط : في التروك ج ١ ص ١١٧ و ١١٨.
(٧) الوسيلة : في التروك ص ٩٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٧.
(٩) الدروس الشرعية : في المبطلات ج ١ ص ١٨٥.
(١١) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٦.
(١٢) البيان : في المنافيات ص ٩٨.
(١٣) الظاهر الموجود في المقاصد التفصيل في البطلان بين ما إذا دلّ الحرفان على معنى موضوع وما إذا لم يدلّ ، ففي الأول مبطلٌ سواء في ذلك الكلام بالمعنى مصطلح أو بالمعنى اللغوي ، إلّا أنه بالمعنى اللغوي يدلّ على المعنى الموضوع أبداً ، وفي الثاني. غير مبطل أبداً. فما نسبه إليه الشارح من بطلان الصلاة مطلقاً فيما إذا خرج من التأوّه حرفان غير مستفاد من عبارته ، فراجع المقاصد العلية : ص ٣٠٩.