.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المبسوط (١)» أنّ الصبي والمجنون والمسافر والمرأة لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم ويجوز لهم فعلها تبعاً لغيرهم. ونحوه ما في «الوسيلة (٢)» حيث قال : لا تجب عليها إذا حضرت وتصحّ منها. وهو خيرة الكتاب فيما يأتي ، وظاهر «الإيضاح (٣) والذكرى (٤)». وقرّبه في «رياض المسائل (٥)» لضعف خبر حفص ، واختصاص جابر الضعف بغير محلّ البحث ، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب ، انتهى.
وصرّح في «الشرائع (٦)» وغيرها (٧) ممّا تأخّر عنها بعدم الوجوب عليها إذا حضرت. وفي «المقاصد العلية (٨) والروض (٩) والذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» أنه المشهور ، بل ظاهر «الروض (١٢)» أنه كاد يكون إجماعاً. وفي «جامع المقاصد (١٣) والغرية» أنه الأشهر.
__________________
(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.
(٢) لا يخفى أنّ جملة «إذا حضرت» غير موجودة في عبارة الوسيلة ، والظاهر من العبارة في المقام أنّ معنى هذه الجملة أنّ صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة وجائزة عليها وتصحّ منها إذا شاءت. وأمّا لو فسّرنا الجملة المذكورة قيداً لأصل الوجوب فتطابق المحكي مع المحكيّ عنه مشكل. ويؤيّد التفسير الأول وأنه هو الصحيح ، أنّ معنى العبارة المحكية بناءً على التفسير الثاني هو أنها واجبة إذا شاءت وأرادت الحضور وغير واجبة عليها إذا لم تشأ ولم ترده وهذا من المنع بل ومن البطلان بمكان ، فإنّ الأحكام إنّما هى مجعولة على العباد وليست دائرة مدار ميلهم وإرادتهم ، فتأمّل وراجع الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١١.
(٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٢.
(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.
(٧) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٨.
(٨) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.
(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ السطر الأول.
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٠.
(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٦.
(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٢٢.
(١٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٥.