.................................................................................................
______________________________________________________
انعقادها وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه (١). وفي «الوسيلة (٢)» أيضاً التصريح بعدم الوجوب. وقربّه في «الذخيرة (٣)» واستوجهه في «جامع المقاصد (٤)». وفي «الخلاف (٥)» أنه لا خلاف في عدم وجوبها عليه. وفي «حاشية الإرشاد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وتعليق النافع» أنه مذهب الأكثر ، وقد علمت أنه في «الخلاف (٨)» : قال بانعقادها به. ولذلك استبعد ذلك في «مجع البرهان (٩)».
قلت : الظاهر أنّ المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في «الخلاف (١٠)» وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أنّ المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف. وعلى هذا ففي المسألة قولان لا ثلاثة كما في «الروض (١١)» وغيره (١٢) ، قالوا : الوجوب والانعقاد وعدمهما والانعقاد مع عدم الوجوب.
__________________
صاحب كشف اللثام في المصير إلى ما اختاره هو وجود قرية كندر من قرى خليلآباد وكاشمر قرب شفيعآباد التي كانت في تلك الأزمان تحسب من قرى نيشابور ، مع أنّ المصرّح به في كلام نفس قطب الدين أنه من أهل بيهق ، فتأمّل.
(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.
(٢) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٧.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٩.
(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٥.
(٦) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٧) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٥.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٨.
(١٠) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١١ مسألة ٣٧٥.
(١١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ٩.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٨.