.................................................................................................
______________________________________________________
إشكال ، ثمّ قال : الوجوب ظاهر عبارات الأصحاب والأخبار (١) كما سمعت (٢). ولم يرجّح شيء في «المقتصر (٣) والمفاتيح (٤)» وكذا «المهذّب (٥)».
وفي «الروض (٦)» أنه يكفي مسمّاها ، فلو أطالها بما لا يخلّ بالموالاة لم يضرّ وإلّا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر. وقال جماعة (٧) من متأخّري المتأخّرين : ينبغي أن تكون بقدر قراءة قل هو الله أحد.
وقال جماعة (٨) : لا يتكلّم في هذه الجلسة للنهي عن التكلّم حالته. وفي «جامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠)» يمكن أن يكون المراد من الخبر لا يتكلّم فيها بشيء من الخطبة.
وقال جماعة كما في «الرياض (١١)» : إن عجز عن القعود فصل بسكتة ، وقال : إنّه غير بعيد. وفي «التذكرة (١٢)» لو عجز عن القعود فصل بالسكتة فإن قدر على الاضطجاع فإشكال أقربه الفصل بالسكتة أيضاً ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ٧.
(٢) وقد تقدمت الإشارة اليها في ص ٣٩٢.
(٣) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٧٩.
(٤) مفاتيح الشرائع : في أحكام الخطبتين ج ١ ص ٢١ ٢٢.
(٥) الظاهر أنّ المراد من المهذّب المذكور هو المهذّب البارع لا المهذّب للقاضي ، كما لا يخفى على المتأمّل ، راجع المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٤.
(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢.
(٧) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٩ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٤٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١٢ س ٢٤.
(٨) منهم ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٩٩ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٩ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٤٩ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١٣٥.
(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.
(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.
(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.