.................................................................................................
______________________________________________________
والأجود كما في «الروض (١)» ولم يرجّح في «المدارك (٢)». وفي «الشافية» إن كان في الوقت سعة وأمكنهم التباعد وجبت الجمعة ، وإلّا فالأمر مشكل.
وفي «مصابيح الظلام» إن قلنا بأنّ لفظ العبادة اسم للأعمّ يتوجّه اختيار الجمعة وإن علم بسبق اخرى لكنّ الأحوط الجمع ، وعلى القول بأنّه اسم لخصوص الصحيحة يتعيّن الجمع وإن علم بالسبق ووقع الاشتباه (٣) ، انتهى.
قالوا : لأنّ ما فعلاه لتردّدهما بين الصحّة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة من فرضين. وفيه : أنه كما يتردّد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه ، فكما أنّ ما فعلاه من الجمعتين كالباطلة فهما كالمبطلة وإن احتمل أن لا تبطل الجمعة الثانية إلّا إذا علم صلاة جمعة صحيحة ولم يعلم هنا ، فضعّف ما أطال في تحقيقه صاحب «الذخيرة (٤)» كما يظهر لمن تأمّل بعين البصيرة ، مضافاً إلى ما نقلناه عن الاستاذ دام ظلّه.
وأمّا الأوّلان وهو اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده ففعل الظهر فيهما هو المشهور كما في «الذخيرة (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٦) والذخيرة (٧)» أيضاً. وفي «غاية المرام (٨)» أنه لا خلاف فيه. ولعلّه أراد بين من تأخّر عن الشيخ وابن سعيد. وهو خيرة «الشرائع (٩) وكتب المصنّف (١٠)» غير الإرشاد
__________________
(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٧.
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.
(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤ و ٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢٠ و ٢٤.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٩.
(٨) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٦.
(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.
(١٠) منها منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٤ ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١١ ، ونهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣١ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٠ ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٥ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.