.................................................................................................
______________________________________________________
لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناءبه وترك الجمعة ، ولو لم يكن قريباً وكان معتنياً به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ، انتهى فتأمّل. وفي الأخيرين : لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إليه. فقيّد العبد فيهما بالحاجة إليه.
وقال في «المنتهى» : لو كان عليه دَين يمنعه الحضور وهو غير متمكّن سقطت عنه ، ولو تمكّن لم يكن عذراً. ولو كان عليه حدّ قذف أو شرب أو غيرهما لم يجزله الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة (١).
وفي «نهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) والمسالك (٥)» لو كان عليه حدّ قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك الجمعة.
وفي «نهاية الإحكام (٦)» وكذا «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨) وإرشاد الجعفرية (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١) والموجز الحاوي (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» يجوز له تركها إذا اشتغل بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خاف على نفسه
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٣ ٤.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.
(٣) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١٢.
(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.
(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٨.
(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٦ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١١ ١٣.
(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٤.