.................................................................................................
______________________________________________________
أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالماً أو لصّاً أو مطراً أو وحلاً شديداً أو حرّاً أو برداً شديدين أو ضرباً أو شتماً. وإنّما قلنا «وكذا» لأنه لم يصرّح بالجميع.
وفي «إرشاد الجعفرية (١)» لا فرق في المال بين الجليل والحقير. وفي «الذكرى» أنّ مَن له خبز يخاف احتراقه (٢) كذلك. وفي «المسالك (٣) والروض (٤) والمدارك (٥)» ينبغي تقييده بما يضرّ فوته. وفي «مجمع البرهان» بعد أن نفى البُعد عن أكثر ما ذكر إلّا ما قلّ. قال : وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلّة حتّى يثبت المخصّص (٦) ، انتهى فتأمّل. وفي «السرائر» أنّ مَن يخاف ظلماً يجري على نفسه أو ماله هو أيضاً معذور في الإخلال بها ، وكذلك من كان متشاغلاً بجهاز ميّت أو تعليل الوالد ومَن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأخّر عنها (٧). ونحوه عن السيّد رواه عنه في «المعتبر (٨)» قال : قال السيّد : وروي : ولم يتعقّبه بشيء. وعن الكاتب أنه قال : من كان في حقّ لزمه القيام بها كجهاز الميّت أو تعليل الوالد (والد خ ل) أو مَن يجب حقّه ولا يسعه التأخّر عنه (٩). واحتجّ له في «المختلف» بعموم الأمر وأجاب عنه بالمنع ، لخروج أصحاب الأعذار المذكورة (١٠) يعني في الأخبار (١١) من السفر والرقّ والبُعد ونحوها.
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢١.
(٣) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.
(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١١.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٤.
(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٠ ٢٩١.
(٨) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩١.
(٩) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٤.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٥.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٢.