.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب (١). وفي «فوائد الشرائع» اقتصر على أنّ فيه نظراً (٢).
وفي «روض الجنان» لا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه إدراكها وعدمه ، لإطلاق النهي ، مع احتمال عدم التحريم في الأوّل لحصول الغرض ، ويضعّف بأنّ السفر إن ساغ وجب القصر فتسقط الجمعة حينئذٍ فيؤدّى إلى سقوطها فيحرم فلا تسقط عنه ، فيؤدّي التحريم إلى عدمه ، وهو دور (٣). قلت : مقتضى السَوق أن يقول : فيؤدّي التسويغ إلى عدمه.
وفي «الروضة» يحرم وإن أمكنه إقامتها في طريقه ، لأنّ تجويزه على تقديره دوري. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقاً لعدم الفوات (٤) ، انتهى.
وهذا الدور أعني استلزام جواز السفر لعدم جوازه مبنيّ على مقدّمتين :
الاولى : أنّ السفر الجائز الطارئ مسقط مفوّت للجمعة المستقرّة في الذمّة ، وهي محلّ النظر على ما سمعته عن «جامع المقاصد».
والثانية : أنّ تفويت الجمعة حرام. وهذه حقّ إن كان مرادهم بها أنّ تفويت الجمعة الواجبة مع بقاء وجوبها في الذمّة حرام ، لكن لا بدّ أن يراد حينئذٍ بكون السفر مسقطاً لها ، على هذا التقدير في المقدّمة كونه مفوّتاً لها مانعاً عن فعلها مع بقاء وجوبها ، بناءً على استقرار الوجوب ومنافاة السفر لنيّة الوجوب ، لا كونه مسقطاً لوجوبها كما هو الظاهر ، إذ تفويت الواجب بهذا المعنى لا يكون حراماً ، فمراده من الدور توقّف وجود الشيء على عدمه أو تأدّي وجوده إلى عدمه لا الدور المشهور الّذي هو توقّف الشيء على نفسه.
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢١.
(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ٤.
(٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٩ ٦٧٠.