.................................................................................................
______________________________________________________
وبيانه بالمعنى الأوّل أنّ جواز السفر متوقّف على إمكان التأدية في الطريق وإمكان التأدية في الطريق موقوف على عدم جواز السفر ، لأنه على تقدير جواز السفر تسقط الجمعة ، فيلزم توقّف جواز السفر شرعاً على عدم جوازه.
واستدلّ في «المسالك» على التحريم بإطلاق النهي وبأنّها إذا كانت في محلّ الترخّص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدّي جواز السفر إلى سقوطها (١) ، انتهى. وهو منه إشارة إلى الدور المذكور في الروض والروضة. واستظهر في «المدارك (٢)» في المسألة عدم جواز السفر للعموم ونقل الجواز عن المحقّق الثاني لحصول الغرض وهو فعل الجمعة. وقال : إنّه بناه على أنّ السفر الطارئ على الوجوب لا يسقط كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال ، وضعّفه بإطلاق الأخبار وبطلان القياس وأنّ الحقّ تعيّن القصر في صورة الخروج بعد الزوال.
وفي «كشف اللثام» أنّ في المسألة وجهين ، من انتفاء علّة الحرمة من حرمانها ، ومن عموم النهي ، وأنّ جوازه يقتضي حرمانها فيَحرُم أي السفر فلا يُحرَم فيجوز فيَحرم. وفيه : أنه مشترك ، فإنّه لو حرُم لم يُحرَم ، فلم يحرم فيحرم ، على أنّ اقتضاءه الحرمان ممنوع فإنّما يقتضي جواز الترك بل نمنعه أيضاً (٣) ، انتهى ما في كشف اللثام.
ومراده أنه يمكن المعارضة بأنّ جواز السفر كما يستلزم الدور كذلك تحريمه يستلزم الدور. وبيانه أنه لو كان حراماً لا تفوت الجمعة ، لأنّ المانع منها هو القصر ولا قصر حينئذٍ ، وإذا فقد فوت الجمعة لم يحرُم السفر ، لأنّ المفروض أنه لا وجه للتحريم إلّا فوت الجمعة ، وإذ لا فوت فلا تحريم. وحاصله : أنه إذا حرُم لا فوت ، وإذا لا فوت لا تحريم ، فإذا حرم لا تحريم ، هذا خلف.
__________________
(١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٣.
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.
(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٤.