.................................................................................................
______________________________________________________
وإرشادها (١)» وهو المنقول عن «التبيان وفقه القرآن» للراوندي (٢) بل في «المنتهى (٣)» وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه حيث قال في الأخير : عندنا (٤). وفي «الرياض (٥)» أنّه المشهور وفي «إرشاد الجعفرية» لا يحرم قبل الأذان ولا بعد الصلاة إجماعاً ، انتهى (٦).
والمخالف إنّما هو أحمد (٧) ومالك (٨) ، ولم يصرّح به أحد قبل صاحب «الميسية والمسالك» وعبارة «الإرشاد (٩) والموجز (١٠)» إنّما يظهر منهما ذلك.
نعم في «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» أنّه مكروه بعد الزوال قبله. وفي «المنتهى» نسبته إلى أكثر أهل العلم (١٥). وفي «التذكرة» قال : عندنا (١٦). وعلّله في «الخلاف» بأنّ الزوال وقت الصلاة وأنّه ينبغي أن يخطب
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩١.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ السطر الأخير.
(٤) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.
(٥) الموجود في الرياض هو نقل الإجماع عن المنتهى ثمّ نسبته إلى الأكثر ، وأمّا الشهرة فلم نعثر فيه عليها ، فراجع رياض المسائل : ج ٤ ص ٦٩.
(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) المغني لابن قدامة : ج ٢ ص ١٤٥.
(٨) فتح العزيز : ج ٤ ص ٦٢٤.
(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(١١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٢.
(١٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.
(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣.
(١٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ السطر الأول.
(١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.