.................................................................................................
______________________________________________________
مظنّة الإفضاء إلى التراخي. وفي «التذكرة» لو لم يمنع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم نوجب السماع ولا حرّمنا الكلام فالوجه التحريم (١) وفي «نهاية الإحكام» احتماله (٢) ونحوه «غاية المرام (٣)» ويظهر من «المعتبر» على ما فهمه منه صاحبا «مجمع البرهان وكشف اللثام» كما ستسمع أنّه قائل فيه بالتحريم وإن لم يكن شاغلا. وفي «فقه القرآن» للمولى الأردبيلي تحريم البيع تعبّد وإن لم يكن مانعاً ، إذ يجوز الجمع بين البيع والمضيّ إلى الصلاة (٤). ومثله ما في «مجمع البرهان (٥)» وفي الكلّ نظر ظاهر ، لأنّ الّذي ثبت من الآية الشريفة والإجماع إنّما هو الشاغل المنافي ، أمّا الآية الشريفة (٦) فلمكان العلّة والإطلاق ينصرف إلى المتبادر وهو المنافي الشاغل ، وأمّا الإجماع فلم يظهر منه العموم ، لعدم تبادر أزيد من المنافي منه وإلّا لما تردّد في «نهاية الإحكام وغاية المرام» كما عرفت. وتمام الكلام عند شرح قوله : وما يشبه البيع.
هذا وقد عرفت أنّ الأكثر كما في «الروض» علّقوا التحريم على الأذان (٧) ، وقضيّته أنّه لا يحرم قبله وإن زالت الشمس كما صرّح بذلك في «الخلاف (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) والجعفرية (١٣)
__________________
(١ و ١٢) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤.
(٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٦.
(٤) زبدة البيان : في صلاة الجمعة ص ١١٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٩.
(٦) الجمعة : ٩.
(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٢.
(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٢.
(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٦.
(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ السطر الأخير.
(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣.
(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.