.................................................................................................
______________________________________________________
والغرية» وغيرها (١) ، لكنّ في البيان : أو قبله ، وقد عرفت فيما مضى (٢) أنّ جماعة جوّزوا الخطبة قبل الزوال ، فيحرم البيع عندهم بعد الأذان وإن كان قبل الزوال. قال في «التذكرة» : لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض أصحابنا لم نسوّغ الأذان قبله مع احتماله ، ومتى يحرم البيع حينئذٍ؟ إن قلنا بتقديم الأذان حرم البيع معه ، لأنّ المقتضي وهو سماع الذكر موجود ، وإلّا فإشكال ينشأ من تعليق التحريم بالنداء ومن حصول الغاية ، انتهى (٣).
وفي «الإرشاد (٤) والموجز الحاوي (٥) والميسية والروض (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» ترتيب التحريم على الزوال ، لأنّه السبب الموجب للصلاة والنداء إعلام بدخول الوقت ، فالعبرة به ، فلو تأخّر الأذان عن أوّل الوقت لم يؤثّر في التحريم السابق لوجود العلّة ووجوب السعي المترتّب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتّباً على الأذان ، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي فإنّ المندوب لا يكون شرطاً للواجب انتهى. وفي «مجمع البرهان» النداء كناية عن دخول الوقت ، فلو لم يناد حرم البيع أيضاً ووجب السعي (٩). ولا يخلو عن نظر سيّما في مقابلة الإجماعات والشهرة كما ستسمع.
وفي «جامع المقاصد (١٠) والغريّة» أنّه لا فرق في التحريم بين أن يكون شاغلا عن السعي أو لا ، حتّى لو باع في خلال سعيه كان حراماً ، للإطلاق ولأنّه
__________________
(١) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩١.
(٢) تقدّم في ص ٣٦٩ ٣٦٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.
(٤) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ٢٩.
(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٥.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٢ ٣٨٣.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٩.
(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٨.