وكذا ما يشبه البيع من المعاملات على إشكال ،
______________________________________________________
الانعقاد إلى أنّه لا دليل على الصحّة سوى قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢) (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) قالا : والكلّ إنّما تدلّ على صحّة البيع الّذي لم ينه عنه. أمّا الأوّل فلأنّ الحرام لا يمكن أن يكون حلالاً. وأمّا الثاني فإنّه استثناء من قوله تعالى شأنه : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) (٤) فالكلام صريح في أنّ التجارة عن تراضٍ لا نهي فيها. وأمّا الثالث فوجوب الوفاء شرعاً بما هو حرام شرعاً لا يتحقّق ولا يكون. وأمّا قوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا (٥)» فلم يعهد منهم الاستدلال به ، ولعلّه لأنّ عمومه عرفيّ لا لغويّ فلا يشمل إلّا الشائع من الأفراد ، وكون الحرام من الأفراد الشائعة محلّ نظر ، ثمّ إنّ اتحاد عموم البيع مع عموم البيع محلّ تأمّل ، على أنّا نقول : هذا الإطلاق إنّما اتي به لإفادة حكم آخر وهو كونهما بالخيار إلى الافتراق ، فلعلّ المراد أنّ البيع الصحيح هما فيه بالخيار ما لم يفترقا لا أنّ المراد كلّ بيع صحيح ، وبينهما فرق واضح ، وتمام الكلام في محلّه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا ما يشبه البيع من المعاملات على إشكال) حرمة المعاملات حينئذٍ خيرة «الإرشاد (٦) والدروس (٧) والبيان (٨)
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) النساء : ٢٩.
(٣) المائدة : ١.
(٤) البقرة : ١٨٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٦.
(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.
(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.
(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.