.................................................................................................
______________________________________________________
قبل ذلك. وهي تدلّ على زيادة ركعتين نافلة العصر على العشرين (١) كما نسب إليه (٢) ذلك في غير «المختلف».
وقال في «المقنع (٣)» كما نقل عن رسالة أبيه ما نصّه : وإن قدّمت نوافلك كلّها يوم الجمعة أو أخّرتها بعد المكتوبة فهي ستّ عشرة ركعة (٤) ، لكنّهما قالا قبل ذلك بلا فاصلة في تفصيل : إنّها ستّ عند طلوع الشمس وستّ عند انبساطها وقبل المكتوبة ركعتان وبعدها ستّ وإن قدّمت .. إلى آخره. وتفصيلهما ينافي نصّهما على أنها ستّ عشرة إذ هو عشرون ، ولعلّهما أرادا أنّ العشرين وظيفة مَن فرّق ذلك التفريق ، والستّ عشرة لمن قدّم الجميع أو أخّر الجميع. ومن الغريب أنّ جماعة (٥) نقلوا عنهما ما نقلناه أوّلاً ونسبوا إليهما الخلاف بأنها ستّ عشرة عندهما وكأنهم لم يلحظوا أوّل كلاميهما. وعلى ما جمعنا به بين كلاميهما يكون مذهبهما التفصيل بالفرق بين الجمع والتفصيل ، فعلى الأوّل هي ستّ عشرة وعلى الثاني عشرون ، فتأمّل جيّداً.
وكلام الأصحاب وإطلاق الأخبار يقتضيان كون يوم الجمعة متعلّق الاستحباب ، لا أنّ ذلك مختصّ بمن يصلّي الجمعة كما يظهر من «نهاية الإحكام» (٦) ، كذا قال في «الروض (٧)» ونحوه ما في «جامع المقاصد (٨)» من نسبته إلى ظاهر كثير من الأخبار وعبارات الأصحاب. ومثله ما في «الرياض» من نسبته إلى
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨ و ٢٤٧.
(٢) منها في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٠.
(٣) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٥ و ١٤٦.
(٤) نقله عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٤ و ٤١٥.
(٥) منهم الشهيد الأوّل في ذكري الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٣. والعلّامة في المختلف : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٤ و ١٩٠.
(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٢ ٥٣.
(٧) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٧.
(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.