.................................................................................................
______________________________________________________
الكتاب كالمفيد (١) والشيخ (٢) والقاضي (٣) والعجلي (٤) وأبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (٥) وابني سعيد (٦) وسائر المتأخّرين (٧) إلّا من شذّ ، وإنّما هناك خلاف بينهم فيما سننبّه عليه.
وقال في «كشف اللثام» بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار الموافقة لعباراتهم : يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور ، ثمّ نقل عبارة أبي علي الكاتب. وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه : هي ما بعد طلوع الشمس كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها ، فلا يخالف المشهور إلّا في زيادة ركعتين على العشرين ، وهى موجودة في خبر سعد بن سعد ، وفيه : إنّهما بعد العصر (٨). ولا يأباه كلام أبي علي. وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا عليهالسلام نحو ما رواه سعد (٩) ، وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ستّ عن الفريضة ، وستسمع جوازه ، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد ابن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وستّ ركعات بعد الجمعة (١٠)» قال : وهو يعطي إمّا كون الضحوة بمعنى
__________________
(١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٥٩.
(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.
(٣) المهذّب : في آداب الجمعة ج ١ ص ١٠١.
(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.
(٥) إشارة السبق : في الوقت ص ٨٨.
(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨ ، والجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.
(٧) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠ ، والشهيد الثاني في الروض : في وقت النوافل ص ١٨١ س ١٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥ ج ٥ ص ٢٣.
(٩) مصباح المتهجّد : في نوافل الجمعة ص ٣٠٩.
(١٠) قرب الإسناد : ح ١٢٨٦ ص ٣٦٠.