.................................................................................................
______________________________________________________
ومنع ابن أبي عقيل من ذلك وجعلهما مقدّمتين على الزوال (١) ، انتهى. وأنت خبير بأنّ مرادهما بعند الزوال قبل تحقّقه كما يظهر ذلك من نسبة ذلك إلى المفيد أيضاً. وقد علمت أنه يستظهر بهما تحقّق الزوال.
وبكونهما بعده صرّح في «إرشاد الجعفرية (٢) والميسية والمسالك (٣) والروضة (٤) والروض (٥) والفوائد الملية (٦)».
وقال في «رياض المسائل» : إنّ بعض الأفاضل ادّعى الأكثرية على تقديمهما على الزوال ، وفيه إشكال ، لأنه خيرة العماني خاصّة كما يظهر من جماعة مدّعين على استحباب تأخيرهما عنه الشهرة (٧) ، انتهى.
قلت : أراد ببعض الأفاضل محمّد بن الحسن صاحب كشف اللثام ، لأنه نقل عبارته بتمامها ثمّ قال : في بعض ما ذكره إشكال كدعواه الأكثرية .. إلى آخره ، وأنت خبير بأنه في «كشف اللثام (٨)» لم يدّع الأكثرية على التقديم على الزوال وإنّما ادّعاها على أنهما قبل تحقّقه كما نقل ذلك هو عنه في أوّل كلامه ، وقد علمت أنّ ظاهر «الذكرى» دعوى الإجماع على ذلك. وأمّا الجماعة الّذين قال : إنّهم ادّعوا الشهرة على استحباب التأخير فليس هم إلّا المحقّق الكركي (٩) والمصنّف في «المختلف (١٠)» على ما يظهر منه بادئ بدء ، وقد نقل عبارة المختلف بعينها صاحب
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨.
(٢) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣ ، وفي صلاة الجمعة ص ٢٤٧.
(٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧١.
(٥) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٧.
(٦) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٦.
(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.
(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٢.
(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٤ ٤٣٥.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٧ ٢٤٨.