ويجوز ستّ بين الفرضين ،
______________________________________________________
«الذخيرة (١)» وكأنه أراده في الجماعة أيضاً. وأمّا «الغرية وتخليص التلخيص» فليسا عنده دام ظلّه ، وإن أراد غير مَن ذكرنا فلم نجده بعد فضل التتبّع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز ستّ بين الفرضين) كما في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والسرائر» حيث قال فيه : إنّ ذلك التفريق أفضل (٤) و «جامع الشرائع (٥) والشرائع (٦)» وجملة من كتب المصنّف (٧) والشهيدين (٨) والكركي (٩) وغيرها (١٠) ممّا تأخّر عنها. ويفهم من «إشارة السبق» أنّها تكون حينئذٍ قضاء ، وقد سمعت عبارتها (١١) آنفاً كما سمعت عبارة القديمين وغيرهما (١٢). وعن ابن طاووس
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٧ س ٢٧.
(٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.
(٤) لم نجد التصريح في السرائر بأفضلية التفريق في نوافل يوم الجمعة ، نعم يستفاد ذلك من مجموع كلامه ، فراجع السرائر : ج ١ ص ٣٠١.
(٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.
(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.
(٧) منها نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٥ ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٥.
(٨) منها الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠ ، البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٨ ، وغاية المراد : في المقدّمات ج ١ ص ٩٦ ، وروض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٧ ، والروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧١ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧.
(٩) منها جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٤ ٤٣٦ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الوقت ص ١٠٠.
(١٠) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٤ ، والحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٨٩.
(١١) تقدّم في ص ٥٥٦.
(١٢) تقدم في ص ٥٥٧ ٥٥٨.