.................................................................................................
______________________________________________________
سمعت عبارة المنتهى. وقد حمل ذلك في هذه العبارات الشارحون والمحشّون على المسامحة لا على الخلاف ، ووقع في كثير من عبارات القدماء ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، وهذا أيضاً محمول على المسامحة لا على عدم القنوت بعد الخامسة والرابعة كما ظنّه صاحب «المدارك (١)» وصاحب «الذخيرة (٢)» من الأخبار وكلام الأصحاب.
وفي الفقه (٣) المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام ويكبّر في الركعة الاولى بسبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات يقنت بين كلّ تكبيرتين ، لكن في «السرائر» كما نقل عنها في «كشف اللثام» ما نصّه : عدد كلّ واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف وإنّما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم من يقنت سبع قنوتات ، والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، والثاني مذهب شيخنا المفيد (٤) ، انتهى فتأمّل جيّداً. والموجود في النسخة الّتي عندي : منهم من يقنت تسع قنوتات ومنهم من يقنت ثمان قنوتات .. إلى آخره.
وهل القنوت واجب أو مستحبّ؟ اختلف الأصحاب في ذلك على نحو اختلافهم في التكبير بعد اتفاقهم على جوازه كما في «المعتبر (٥)» وغيره (٦). ففي صريح «الانتصار (٧)» وظاهر «الغنية» الإجماع على وجوبه (٨). وهو ظاهر «الفقيه (٩) والمقنع (١٠) وجُمل العلم
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٩.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ١٨.
(٣) فقه الرضا : في صلاة العيدين ص ١٣١.
(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٤.
(٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٣.
(٦) كما في الشرائع : ج ١ ص ١٠٢.
(٧) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١.
(٨) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.
(٩) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥١٢.
(١٠) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.