.................................................................................................
______________________________________________________
العلية (١) ومجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣) والحدائق (٤)» أنّ المشهور عدم البطلان. وفي «مجمع البرهان (٥)» أيضاً نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» نسبة الخلاف إلى بعض الحنفية. وفي «الذكرى (٨)» نسبته إلى بعض مَن عاصره من مشايخه. وفي «جامع المقاصد (٩) والغرية والروض (١٠)» نسبته إلى ولد المصنّف. وفي موضع آخر من «الحدائق (١١)» أنّ الأصحاب متّفقون على ردّ قول فخر المحقّقين. ومثله ما في «شرح المفاتيح (١٢)». وفي «المنتهى (١٣)» الالتفات يميناً وشمالاً لا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها وعليه جمهور الفقهاء. ولعلّه أراد بوجهه كما هو صريح آخر كلامه.
وفي «الذخيرة (١٤)» الالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين مكروه عند أكثر
__________________
(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٢ و ٦٣.
(٣) الموجود في الذخيرة الحكم بكراهة الالتفات إلى أحد الجانبين إلى أكثر الأصحاب ، راجع ذخيرة المعاد : ص ٣٥٣.
(٤) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥٩.
(٦) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.
(٨) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج ٤ ص ٢١.
(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.
(١٠) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٢٣٢ س ١٨.
(١١) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦.
(١٢) ظاهر عبارة الشارح أنّ المذكور في المصابيح هو نسبة القول بالإبطال إلى ولد المصنّف مضافاً إلى أنّ اتّفاق الأصحاب على خلافه ، ولكنّا لم نجد في المصابيح نسبة الإبطال إلى الفخر ، نعم ذكره عن بعض الحنفية فقط ثمّ أنكر على صاحب المدارك الّذي قيّد الالتفات المبطل بأن يكون فاحشاً أشدّ الإنكار ، فراجع مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٣٢ ٣٣٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٧ س ٢٩ ٣٠.
(١٤) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٣ س ٣٧.