.................................................................................................
______________________________________________________
الأصحاب وليس بمبطل. وفي «المبسوط (١) والنافع (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وغيرها (٥) النصّ على كراهة الالتفات يميناً وشمالاً. والظاهر أنّهم أرادوا الالتفات بصفحة الوجه (بالوجه خ ل) لا بمؤخّر العين. وفي «الوسيلة (٦) وجامع الشرائع (٧)» كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين. وفي «المعتبر (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠) والروض (١١) والهلالية» وغيرها (١٢) كراهة الالتفات بوجهه يميناً وشمالاً. وفي «الذخيرة (١٣) والكفاية (١٤)» لا يبعد عدم الإبطال.
وفي «جُمل العلم (١٥)» مَن عرض له قيء أو رعاف فعليه أن يغسله ويعود ويبني على صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر أو أحدث ، انتهى. وفيه إشارة في الجملة إلى المطلوب.
وقال في «التنقيح (١٦)» : قال السعيد : الالتفات يميناً وشمالاً بمؤخّر عينه
__________________
(١) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.
(٢) المختصر النافع : خاتمة في قواطع الصلاة ص ٣٤.
(٣) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١.
(٤) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٣.
(٥) شرائع الإسلام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.
(٦) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٧.
(٧) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٧.
(٨) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.
(٩) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج ٣ ص ٢١.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٤.
(١١) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ١٤.
(١٢) كرياض المسائل : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ٥٢٣.
(١٣) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٢.
(١٤) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ١٧.
(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : في ما يجب اجتنابه في الصلاة ص ٣٤.
(١٦) التنقيح الرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٩.