.................................................................................................
______________________________________________________
مكروه ، فلو التفت بصفحة وجهه بطل وإن بقي بدنه مستقبلاً ، ثمّ قال : وهو أولى. وفي «الذكرى (١)» وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية. وهذه العبارة شاملة لصورة السهو ولما إذا لم يبلغ بالالتفات به حدّ اليمين واليسار. ولعلّه أراد به فخر الإسلام كما سمعته عن جماعة ، فيكون الخلاف منحصراً فيه وفي الفاضل والمقداد. ونسبه في «كشف اللثام (٢)» في آخر هذا الفصل إلى الشهيد في الألفية ، وقال : إنّه الأقوى للأمر في الآية (٣) بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام واحتمال كونه فاحشاً وظهور خبري الفضيل (٤) والقمّاط (٥) في غير العمد واحتماله في المجوّز للالتفات من الأخبار واحتمال الالتفات بالعين أو القلب فيهما ، انتهى. وقد فهم من «الألفية» الشهيد الثاني (٦) خلاف ذلك. وفي «مجمع البرهان (٧)» يمكن القول به ، ثمّ استدلّ عليه وأيّده ثمّ قال : فظهر أنّ مذهب ولد المصنّف لا يخلو من قوّة وأنّ له دليلاً موافقاً. واقتفى أثره في ذلك صاحب «المدارك (٨)» ويأتي إن شاء الله تعالى نقل أدلّتهما والكلام عليها. والّذي استقرّ عليه رأي الاستاذ أيّده الله تعالى في «شرح المفاتيح (٩)» هو القول المشهور.
وقد يؤيّد هذا القول بقول بعضهم : إنّ من المنافيات تعمّد التحرّف عن القبلة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج ٤ ص ٢١.
(٢) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٦ ١٨٧.
(٣) البقرة : ١٤٤.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩ ج ٤ ص ١٢٤٢ وح ١١ ص ١٢٤٣.
(٦) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣ ٢٩٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٢.
(٨) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ ٤٦٢.
(٩) مصابيح الظلام : في حكم الالتفات في الصلاة ص ٣٣٢ ٣٣٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).