.................................................................................................
______________________________________________________
ولو يسيراً كما في «البيان (١) والألفية (٢) والذكرى (٣)» وغيرها (٤) ، وليس بذلك التأييد كما يفهم من مخالفة التحرّف للالتفات ، على أنّ من ذكر ذلك صرّح بالكراهة فيما نحن فيه. وصاحب «الحدائق (٥)» استجود قول الفخر تارةً وتردّد فيه اخرى ، وقال بعد ذلك : إنّ الأخبار ظاهرة الدلالة عليه كالنور على الطور. وظاهر «المدارك (٦)» أنّ التفصيل الّذي تقدّم في الالتفات سهواً إنّما هو فيما إذا كان بالوجه خاصّة وقد سمعت ما في «حاشيته» وما في «الحدائق» من عدم معرفة الدليل عليه وأنّ ظاهر الأخبار الإبطال في صورة العمد مطلقاً لا في السهو ، لأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى العامد ، انتهى (٧) فتأمّل.
وفي «الذخيرة (٨)» أيضاً أنّ الظاهر أنّ الالتفات عمداً إلى أحد الجانبين إذا لم يصل إلى حدّ التشريق والتغريب غير حرام ، للأصل وصحيح عبد الحميد (٩) ، وأنّ صحيح محمّد بن مسلم (١٠) غير ناهض بالدلالة على التحريم. ومثله قال في «الحدائق (١١)» وحمل ما روي في ثواب الأعمال (١٢) والمحاسن (١٣) على الكراهة ونزّلها على هذه الصورة ، والأصحاب نزّلوها على ما إذا بلغ بالوجه حدّ اليمين
__________________
(١) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.
(٢) الألفية : في المنافيات للصلاة ص ٦٧.
(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦.
(٤) كالمقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٣.
(٥) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٥ و ٣٦.
(٦) مدارك الأحكام : قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٢.
(٧) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦.
(٨) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٦.
(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ١٢٤٩ وح ١ ص ١٢٤٨.
(١١) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦ ٣٧.
(١٢) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص ٢٧٣ ح ١.
(١٣) المحاسن : في ثواب المصلّي ج ١ ص ٥٠ ح ٧١ وفي عقاب من تهاون بالصلاة ص ٨٠ ح ٩.