.................................................................................................
______________________________________________________
على مَن كان بمنى دون غيره ، واحتمله والعكس في «حلّ المعقود من الجُمل والعقود (١)» ثمّ رجّح الأوّل. وفي «المختلف (٢)» بعد نقل إجماع الانتصار : أنّ الإجماع على الفعل دون الوجوب. وفي «الذكرى (٣)» أنه حجّة على مَن عرفه. وفي «الروض (٤)» أنه ممنوع.
وفي «مصابيح الظلام (٥)» أنّ مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذمّ والعقاب ، لأنّ الشيخ قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب ، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به.
وفي «كشف اللثام» أنّ ابن شهرآشوب استدلّ كما في الانتصار بقوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٦) ففي «التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن» للراوندي أنّ مذهبنا أنّ المراد به التكبير المراد هنا. وفيه بعد التسليم : أنه ليس نصّاً في الوجوب خصوصاً إذا عطف وما قبله على اليسر في (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) انتهى (٧).
وقد استدلّ الشيخ في «الاستبصار» بعد عقد الباب لوجوبه على مَن كان بمنى بحسنة محمّد بن مسلم التّي «سأل فيها الصادق عليهالسلام عن قوله عزوجل (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) فقال : التكبير في أيّام التشريق» (٨). قال في
__________________
(١) لم نعثر على هذا الكتاب وإنّما نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٤.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٨.
(٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٢.
(٥) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) البقرة : ١٨٥.
(٧) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٤.
(٨) الاستبصار : باب أنّ التكبير في أيّام التشريق .. ح ١ ج ٢ ص ٢٩٩.