.................................................................................................
______________________________________________________
غير أنّهم زادوا جميعاً في ذلك «ورزقنا من بهيمة الأنعام» وفي صلاة «النهاية (١) والشرائع (٢)» عين ما في الكتاب من دون تثليث في التكبير الأوّل. وفي صلاة «المبسوط (٣) والمصباح (٤) والوسيلة (٥) والجامع (٦)» ما في الكتاب من دون تثليث مع زيادة : «ولله الحمد» قبل قوله «والحمد لله» وما أحسن ما قال في «المنتهى (٧)» : هذا شيء مستحبّ فتارةً يزاد وتارةً ينقص. وفيه (٨) وفي «النافع (٩) والتذكرة (١٠)» التعويل على حسن زرارة المروي في «التهذيب (١١)» وهو «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنامن بهيمة الأنعام» وقد عوّل بعض متأخّري المتأخّرين (١٢) على خبر
__________________
فقط وأمّا حجّه فقد ذكر «والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا .. إلى آخره» ولعلّ النسخة الموجودة عند الشارح كانت حاوية عليهما ولذا نقل عنها قبل ذلك كذلك ، فراجع نسخ السرائر وحقّقها ، وراجع السرائر المطبوع : ج ١ ص ٣١٩ و ٦١١.
(١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥ ١٣٦.
(٢) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠١.
(٣) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.
(٤) مصباح المتهجّد : فيما يستحبّ فعله ليلة الفطر ويوم الفطر ص ٥٩٢.
(٥) لم نعثر على ما في الكتاب في صلاة الوسيلة وإنّما هو موجود في حجّه ، فراجع الوسيلة : في صلاة العيدين ص ١١١ ١١٢ ، وكتاب الحجّ ص ١٩٠.
(٦) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٨.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ السطر الأخير وس ٣٥.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ السطر الأخير وس ٣٥.
(٩) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٥.
(١١) لا يخفى عليك أنّ حسن زرارة على ما رواه في التهذيب : ج ٥ ص ٢٦٩ المطبوع طبع دار التعارف الطبعة الثانية يفترق محتواه عمّا في الشرح فإنّه يحتوي على ثلاثة تكبيرات مع زيادة «الله أكبر ولله الحمد ..». نعم هو على ما في التهذيب : ج ٣ ص ١٣٩ يوافق ما في الشرح ، وما في الكافي : ج ٤ ص ٥١٦ يوافق في التكبيرات ما في الشرح. وأمّا في قوله «الله أكبر ولله الحمد» فهو كما في التهذيب : ج ٥ ص ٢٦٩ ، فراجع.
(١٢) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٦ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٣٤.