.................................................................................................
______________________________________________________
الجعفرية (١)» وظاهر «التذكرة (٢)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص وكشف الالتباس (٣) والمقاصد العلية (٤) والروض (٥) والرياض (٦) والكفاية (٧)» بل في «الروض (٨)» بل قيل إنّه إجماعي. وفي «الذخيرة (٩) والرياض (١٠)» بل الظاهر أنه متفق عليه. وهو ظاهر «الفقيه (١١)» وصريح «جُمل العلم والعمل (١٢) والجُمل والعقود (١٣) والمراسم (١٤) والسرائر (١٥)» في موضع منه و «جامع الشرائع (١٦)
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٥ س ١٢ ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٣.
(٣) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ١٧ ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٣.
(٥) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ٢٨.
(٦) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢.
(٧) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٦.
(٨) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ٢٩.
(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٢١.
(١٠) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢.
(١١) لم نعثر في الفقيه على ما يدلّ على المنقول عنه في الشرح إلّا ما روي عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : صلاة مع الإمام سنّة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، انتهى. ودلالته بالظهور لعلّها من جهة أنّ المراد من القبل هو القبل بعد الطلوع لا قبله ، وإلّا ففيما قبل الطلوع صلاة وهي صلاة الصبح ، فإذا لم تكن إلى الزوال صلاة مشروعة فلازمه أن يكون ما بين الطلوع إلى الزوال وقت صلاة العيدين ، فراجع من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥٠٦.
(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٥.
(١٣) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٦.
(١٤) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.
(١٥) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.
(١٦) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.