.................................................................................................
______________________________________________________
على خلافهم ، وإنّما مال إلى قولهم صاحب «المدارك (١)» حيث جعله أحوط ، وقد يلوح من «كشف اللثام» الميل إليه حيث استدلّ للمشهور بأنّها مضافة إلى اليوم فتشرع بأوّله لكن لمّا استحبّ الجلوس بعد فريضة الفجر إلى طلوع الشمس لم تشرع قبله وبقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (٢) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانها طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا واعترض بأنّ الشرطية قرينة على أنّ الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها (٣) ، انتهى.
قلت : وجه الاستدلال أنّ الأذان إعلام بدخول الوقت والخروج مستحبّ فدلّ على جواز الصلاة عند الطلوع وإن لم يخرجوا فضعف ما ضعّفه به ، مضافاً إلى استلزام ذلك جهالة أوّل وقت الصلاة الواجبة لعدم تعيّن مقدار زمان الصلاة قلّة وكثرة بحسب الأوقات والأشخاص والأمكنة فتعيّن كون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة لا للخروج إليها. وبهذا يجاب عن الأخبار المعارضة لهذا الصحيح المتضمّنة لجعل الطلوع وقتاً للخروج كالموثّق (٤) وخبري الإقبال (٥) وحديث صلاة مولانا الرضا عليهالسلام بمرو (٦) بعد الإغماض عن سندها.
هذا وفي «المنتهى (٧)» يستحبّ الخروج بعد انبساطها بلا خلاف ، وتأخيره يوم الفطر عنه يوم الأضحى قول أهل العلم ، انتهى. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع على أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس وأنّ التكبير مذهب الشافعي. وفي
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ١٠١.
(٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٣ ٣٣٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٣٥.
(٥) إقبال الأعمال : فصل في الخروج إلى صلاة العيد ص ٢٨١ س ١٠ و ١١.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٠.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ١٢ وما بعده.
(٨) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٥ مسألة ٤٤٩.