.................................................................................................
______________________________________________________
في بلده لمرض ونحوه كما هو الشأن في سائر الامور التّي من وظائفه ، وحينئذٍ فلا فرق بين المعرفة والنكرة ، ولذا وردت الأخبار بهما بل من الراوي الواحد كزرارة عن الباقر عليهالسلام (١) ، والأمر في ذلك ظاهر ، أو نقول : إنّ التنكير معارض بجملة منها عرّف الإمام فيها بحيث يظهر أنّ المقصود من التنكير ليس ما ذكروه وإلّا لما عرّف ، وحينئذٍ فيحمل على ما هو متبادر عند الإطلاق والتجرّد من القرينة ، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتدّ به ولا سيّما على القول بمنع الجماعة فيها عند فقد الشرائط ، سلّمنا ولكنّه معارض بظاهر الموثّق بل صريحه : قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإن كنت في أرض ليس فيهم إمام فاصلّي فيهم جماعة؟ فقال : إذا استقلّت الشمس وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام (٢)
وقد أطال الاستاذ أدام الله حراسته في بيان وجه دلالته وصراحته وذكر جملة من الأخبار بيّن أنّها صريحة في المراد كالخبر الذّي فيه أمر الإمام عليهالسلام الناس بالإفطار (٣) وغيره ، مضافاً إلى جملة ممّا مرَّ في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة وعبارة الصحيفة الشريفة السجّادية (٤) وغير ذلك (٥).
وفي «المدارك» بعد أن نقل عن المنتهى الاستدلال بالإجماع وجملة من الأخبار قال : وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر أنّ المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليهالسلام كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان (٦) وموثّقة سماعة (٧) وساق الروايتين ، ثمّ قال : وقال جدّي
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣ و ٦ ج ٥ ص ٩٥ ٩٦.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٠٤.
(٤) الصحيفة السجّادية : دعاء ٤٨ في يوم الأضحى والجمعة ص ٢٨١.
(٥) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٩ السطر الأخير وص ١٨١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ ، من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ ، من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ٩٦.