.................................................................................................
______________________________________________________
قدّس الله تعالى سرّه في روض الجنان : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشّى هنا إلّا أنه يحتاج إلى القائل. ولعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغَيبة مطلقاً بخلاف الجمعة أنّ الواجب الثابت هو التخيير كما مرَّ أو العيني وهو منتفٍ بالإجماع ، والتخيير في العيدين غير متصوّر ، إذ ليس معها فرد آخر يتخيّر بينها وبينه ، فلو وجبت لوجبت عيناً وهو خلاف الإجماع. قلت : الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكره في الجمعة أنّ الفقيه منصوب من قبله عموماً فكان كالنائب الخاصّ ، وقد بيّنا ضعفه فيما سبق ، وأمّا ما ذكره من السرّ فكلام ظاهري ، إذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييرياً وفي العيدين عينياً إذا اقتضته الأدلّة. وبالجملة : فتخصيص الأدلّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من إشكال وما ادّعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضاً ، لما بينّاه غير مرّة أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين وهو غير متحقّق هنا ، ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل واتّباعهم بغير دليل أشكل ، انتهى ما في «المدارك (١)».
وفي «المسالك (٢) والمقاصد العلية (٣)» مثل ما نقله عن الروض. وقريب من ذلك ما في «الميسية» وقد أشار إلى ذلك المحقّق الثاني (٤) ويأتي بيان أنّ الحقّ هو ما ذكره جدّه وبيان فساد ما في المدارك. وفي «المفاتيح (٥) والوافي (٦)» أنّ الأخبار في المسألة متشابهة وليست محكمة. ونحوه ما في «حاشية الفقيه» للمحقّق الشيخ محمّد نجل الشيخ حسن وما في «الشافية» للشيخ الجزائري.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٤ ٩٥.
(٢) مسالك الافهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٠.
(٣) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.
(٥) مفاتيح الشرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨.
(٦) الوافي : باب شرائط صلاة العيدين وفرضها ج ٩ ص ١٢٨٦.