.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذخيرة» ظاهر كلام الفاضلين ادّعاء الإجماع على اشتراط السلطان العادل ، وقد عرفت عدم تمام ذلك في الجمعة وصراحة كلام جماعة من المتقدّمين في الوجوب العيني في الجمعة حال الغَيبة ، ولم أطّلع على كلامهم في صلاة العيد ، وظاهر كلام ابن بابويه الوجوب العيني ، وقد نقل اتفاق الأصحاب رضي الله تعالى عنهم على أنّ صلاة العيد واجبة على مَن وجبت عليه الجمعة ، ومقتضى ذلك الوجوب عيناً هنا في زمن الغَيبة لمن قال به في الجمعة إلّا أنّي لم أعثر على تصريح لواحد منهم بذلك. فالقول بعدم الوجوب في غاية الإشكال ، والاجتراء على الحكم مع عدم ظهور مصرّح به من الأصحاب لا يخلو عن إشكال (١).
وفي «البحار» ذكر مثل ما في أول عبارة المدارك من دون تفاوت إلى أن قال : وبالجملة ترك هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة مع أنه لا ريب في رجحانه ، ونيّة الوجوب لا دليل عليها ، ولعلّ القربة كافية في جميع العبادات (٢) انتهى. ونقلنا كلامهم لما فيه من الاعتراف بإطباق الأصحاب على هذا الشرط.
وفي «الحدائق» معظم الإشكال عند هؤلاء يعني صاحب المدارك والمفاتيح والبحار والذخيرة بعد إجمال الأخبار هو عدم التصريح من أحد بالوجوب العيني هنا ، ثمّ ذكر نحو ما في الذخيرة من قوله : وقد نقل اتفاق الأصحاب .. إلى آخره ، ثمّ ادّعى أنّ المفيد في المقنعة مصرّح بالوجوب العيني في العيد حيث قال : وهذه الصلاة فرض لازم لجميع مَن لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام وسنّة على الانفراد عند عدم حضور الإمام. قال : وهو صريح فيما ادّعيناه ، فإنّك قد عرفت مذهبه في الجمعة وأنّ شرطها عنده إنّما هو إمام الجماعة. وأنت خبير بأنّ عبارة المقنعة صريحة في عكس ما يدّعيه ، وما استند إليه من مذهبه في الجمعة فقد عرفت الحال فيه بما لا مزيد عليه. ثمّ ادّعى أنّ الصدوق في كتاب ثواب
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٢٣ ٢٦ وس ٣٥.
(٢) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٥٤ ٣٥٥.