.................................................................................................
______________________________________________________
الأعمال مصرّح بصحّة الصلاة بإمام الجماعة وعدم اشتراط إمام الأصل. قال : روى في البحار عن الصدوق في كتاب ثواب الأعمال أنه نقل فيه خبراً عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثواب صلاة أربع ركعات على كيفيّة مخصوصة بعد صلاة العيد ، وقال يعني الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقية ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتّى تزول الشمس (١) ، انتهى.
قلت : ليس في كلامه تصريح بالوجوب عيناً في زمن الغَيبة فيحمل على صلاة مستحبّة كما هو ظاهر ، ثمّ إنّ تفسير الصدوق للخبر فيه ما فيه فتأمّل. ولنرجع إلى ما في المدارك ، لأنه الأصل في ذلك ، وقد عرفت أنّ أقوى ما استند إليه التنكير وقد عرفت الحال فيه.
قال الاستاذ دام ظلّه : وقوله «تخصيص الأدلّة على الوجوب بمثل هذه الروايات .. إلى آخره» ، يقضي بأنّ هناك عموماً ، مع أنه في آخر كلامه اعترف بانتفاء ما يدلّ على العموم فيمن تجب عليه ، فتدبّر. وقوله «إنّ الإجماع حجّة مع العلم القطعي بدخول المعصوم» فإن أراد القطع للمدّعين فلا ريب في حصوله لهم ، وإن أراد حصول القطع له فكيف يقبل أخبار الآحاد؟ واعترافه ومَن تبعه بعدم المخالف هنا يكشف عن عدم المخالف هناك ، لاعترافهم جميعاً بأنّ مقتضى عبارات الأصحاب اتّحادهما في الشرائط ، على أنه في الروض ادّعى الإجماع على ذلك وبنى الأمر عليه ، فكأنّه قال : السرّ في عدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب هنا مع اختيار المشهور هناك الوجوب تخييراً ، مع أنّ الجمعة والعيدين متّحدان في الشرائط عند جميع الأصحاب وحالهما واحد بحسب الفتاوى والإجماعات هو أنّ الوجوب يصير عينيّاً فيلزم منه مخالفة الجمعة في المقام بحسب الشرائط ومخالفتهما مَن تجب عليه ، فكلامه محض الحقّ والصواب (٢) ،
__________________
(١) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٥ ٢٠٧.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨١ ـ ١٨٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).