.................................................................................................
______________________________________________________
انتهى كلام الاستاذ دام ظلّه ملخّصاً.
وأمّا اعتبار العدد فيدلّ عليه بعد ما سمعته من الإجماعات عموماً (١) خصوص إجماع «الخلاف (٢) والمنتهى (٣) والحدائق (٤)». وفي «الذخيرة (٥)» الظاهر اتفاقهم عليه. وفي «المختلف (٦) والذكرى (٧)» الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الحسن ونسبة اعتبار مساواة الجمعة للعيدين فيه إلى المشهور. وفي «الخلاف (٨)» أيضاً بعد قوله : العدد شرط وكذلك جميع الشرائط واستدلاله على ذلك بإجماع الفرقة ما نصّه : وأيضاً إذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأنّ كلّ من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الامّة من فرّق بينهما. وقد سمعت نحو ذلك عن «المعتبر». وفي «المنتهى (٩)» القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطية العدد ممّا لا يجتمعان إجماعاً.
وصرّح جماعة (١٠) من المتأخّرين بالاكتفاء هنا بالخمسة ، وعن الحسن (١١) أنه قال : ولا عيد مع الإمام ولا امرائه إلّا في الأمصار بأقلّ من سبعة من المؤمنين
__________________
(١) تقدّم في ص ٦٦٣ ٦٦٥.
(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٤ مسألة ٤٣٧.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٧.
(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٧.
(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٣٨ ٣٩.
(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٨ ١٥٩.
(٨) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٤ مسألة ٢٣٧.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٨ ٢٩.
(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٥ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٦.
(١١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١.