.................................................................................................
______________________________________________________
الإحكام (١)» وظاهر «المنتهى (٢)» أنّها شرط في الجمعة.
وبيّن وجه الإشكال في «الإيضاح» فقال : ينشأ من قولهم شرائط العيد شرائط الجمعة ومن عدم النصّ عليه حيث عدّوا شرائط العيد وللأصل وفعل الفقهاء (٣) انتهى فتأمّل جيّداً. وفي «كشف اللثام» من انتفاء النصّ والإجماع وأصل الجواز وعدم الاشتراط ومن إطلاق الأصحاب أنّ شرائطها شرائط الجمعة وأنّهما أولى بالاشتراط ، لأنّ اجتماع الناس في السنة مرّتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلدفي عهد النبي صلىاللهعليهوآله (٤).
وفي «إرشاد الجعفرية» فيما ذكره في الذكرى من أنه لا وجه للتوقّف فيه ، فيه نظر ، لأنّ ما ذكروه من التعليل لا يدفع أصالة الجواز (٥). وفي «المدارك» أنّ توقّف العلّامة في التذكرة ونهاية الإحكام في محلّه (٦).
وفيه : أنّ العبادة توقيفية وغاية ما يُفهم من الأخبار هو جواز صلاة واحدة في المصر وتوابعه إلى مسافة فرسخ ، فثبوت الثانية ومشروعيتها يتوقّف على الدليل ، مضافاً إلى إجماع «الغنية (٧)» وما في الصحيح من قول أمير المؤمنين عليهالسلام : لا اخالف السنّة (٨). وأظهر منه خبر الدعائم المروي في «البحار (٩)» قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت مَن يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال :
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ و ٣١٩ السطر الأخير والأول.
(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩.
(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٢ ٣٥٣.
(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٥ س ١٠ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦.
(٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٩ ج ٥ ص ١١٩.
(٩) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٧٤.