.................................................................................................
______________________________________________________
أكره أن أستنّ (أسنّ خ ل) سنّة لم يسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ونحوه ما رواه فيه (١) أيضاً عن كتاب عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن مولانا الصادق عليهالسلام وعن كتاب «مجالس المؤمنين (٢)» عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي «الخلاف (٣)» أنّ العامّة روت عن أمير المؤمنين عليهالسلام جواز ذلك والّذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك. وقد نقل كلام الخلاف في «المعتبر» وقال : أهل البيت أعرف (٤) كما تقدّم نقل ذلك بتمامه.
وفي «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» والحدائق (٧) أنّ الشهيد ومن تأخّر عنه قالوا : إنّ هذا الشرط إنّما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، أمّا نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط. وفي «كشف اللثام (٨)» لا إشكال فيه. وفي الكتب الثلاثة الأُول أنه لا شاهد له من جهة النصّ ، قال في الأخير : لأنه لم يقم لنا دليل على استحباب الجماعة في العيدين. قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل.
__________________
(١) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٦.
(٢) الظاهر أنّ النقل عن مجالس المؤمنين اشتباه وتصحيف عن المحاسن للبرقي ، فهو إمّا وقع من نسّاخ الشرح وإمّا من نفس الشارح على بعدٍ ، فإنّ الخبر غير موجود في مجالس المؤمنين حسب ما تفحّصنا فيه ، وإنّما هو موجودٌ في محاسن البرقي : ج ١ ص ٢٢٢ ، ويؤيّده أنّ الخبر مرويٌّ عن المحاسن في كتب الاستدلال كالحدائق : ج ١٠ ص ٢٠٩ ، والبحار : ج ٩٠ ص ٣٦٥ فراجع.
(٣) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.
(٤) لم نجد هذه العبارة في المعتبر ولا في الخلاف وإنّما الموجود في المعتبر بعد نقل ما في الخلاف قوله : وما ذكره حقّ ، انتهى ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٣٢٧ ٣٢٨ ، والخلاف : ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ السطر الأخير.
(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢١٠.
(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٣.